الياقوت السوري - جريدة الكترونية مستقلة
اللجنة المركزية للحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت برئاسة تجتمع لمراجعة وإقرار أنظمة الحوافز لعدد من الجهات العامة التربية: دورة تكميلية الشهر المقبل لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي المهني الجيش الروسي يحبط عدة هجمات إرهابية أوكرانية ردا على مناورات أمريكية مشتركة..كيم جونغ أون يدعو إلى تعزيز القوة البحرية لـكــوريـا الـشـمـالـيـة مـ صرع عشرة أشخاص جراء تـحـطم طـائـرة شمال موسكو العاصفة الاستوائية فرانكلين تصل إلى اليابسة تشديد الرقابة على الأسواق وتأمين مستلزمات الإنتاج أهم مطالب المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال انتهاء عمليات إصلاح بئر شريفة 6 بنجاح الدفاع الروسية: مـقــاتلات روسية تعترض طائرتي استطلاع قرب القرم مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق تحدد أجور نقل ربطة الخبز أول عملية زرع رحم في بريطانيا تميّزت بلحظات عاطفية ومؤثرة: امرأة تبرّعت برحمها لشقيقتها في عملية ناجحة استغرقت 9 ساعات افتتاح قمة بريكس.. بوتين: روسيا قادرة على تعويض صادرات الحبوب الأوكرانية.. شي جين بينغ: لا نسعى لأي حروب اقتصادية :أخر الاخبار

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بإعفاء المواطنين من غرامات تأخرهم عن تسجيل واقعات الأحوال المدنية أو الحصول على البطاقة الشخصية أو الأسرية

.
41
2021-04-11

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بإعفاء المواطنين من غرامات تأخرهم عن تسجيل واقعات الأحوال المدنية أو الحصول على البطاقة الشخصية أو الأسرية

content image

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2021 القاضي بإعفاء المواطنين  السوريين ومن في حكمهم من الغرامات المترتبة عليهم المنصوص عليها في قانون الأحوال المدنية رقم 13 لعام 2021 بسبب تأخرهم في تسجيل واقعات الأحوال المدنية أو في الحصول على البطاقة الشخصية أو الأسرية عن المدة المحددة قانوناً.

وفيما يلي نص المرسوم:

         المرسوم التشريعي رقم 7

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

يرسم ما يلي:

المادة 1- يعفى المواطنون السوريون ومن في حكمهم من الغرامات المترتبة عليهم، المنصوص عليها في قانون الأحوال المدنية رقم 13 لعام 2021 بسبب تأخرهم في تسجيل واقعات الأحوال المدنية، أو في الحصول على البطاقة الشخصية أو الأسرية، عن المدة المحددة قانوناً.

المادة 2- يعمل بهذا المرسوم التشريعي لمدة ستة أشهر من تاريخ نفاذه.

المادة 3- لا تسري أحكام هذا المرسوم التشريعي على الواقعات التي سُجلت قبل نفاذه.

المادة 4- تصدر التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي بقرار من وزير الداخلية.

المادة 5- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في  28 – 8 -1442 هجري الموافق لـ   11- 4 -2021 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

المصدر: سانا

شاركنا تعليقك
×
إعلانات
شخصية من بلدي
الصورة بتحكي
إعلان عقاري
رجال أعمال