الياقوت السوري - جريدة الكترونية مستقلة
اللجنة المركزية للحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت برئاسة تجتمع لمراجعة وإقرار أنظمة الحوافز لعدد من الجهات العامة التربية: دورة تكميلية الشهر المقبل لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي المهني الجيش الروسي يحبط عدة هجمات إرهابية أوكرانية ردا على مناورات أمريكية مشتركة..كيم جونغ أون يدعو إلى تعزيز القوة البحرية لـكــوريـا الـشـمـالـيـة مـ صرع عشرة أشخاص جراء تـحـطم طـائـرة شمال موسكو العاصفة الاستوائية فرانكلين تصل إلى اليابسة تشديد الرقابة على الأسواق وتأمين مستلزمات الإنتاج أهم مطالب المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال انتهاء عمليات إصلاح بئر شريفة 6 بنجاح الدفاع الروسية: مـقــاتلات روسية تعترض طائرتي استطلاع قرب القرم مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق تحدد أجور نقل ربطة الخبز أول عملية زرع رحم في بريطانيا تميّزت بلحظات عاطفية ومؤثرة: امرأة تبرّعت برحمها لشقيقتها في عملية ناجحة استغرقت 9 ساعات افتتاح قمة بريكس.. بوتين: روسيا قادرة على تعويض صادرات الحبوب الأوكرانية.. شي جين بينغ: لا نسعى لأي حروب اقتصادية :أخر الاخبار

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً متضمناً قانون حماية المستهلك الجديد.. ضوابط جديدة لممارسة التجارة والتسعير والرقابة مع تشديد بعض العقوبات إلى الحبس

تفاصيل المرسوم
204
2021-04-12

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً متضمناً قانون حماية المستهلك الجديد.. ضوابط جديدة لممارسة التجارة والتسعير والرقابة مع تشديد بعض العقوبات إلى الحبس

content image

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم (8) لعام 2021 المتضمن قانون حماية المستهلك الجديد الذي يهدف إلى حماية حقوق المستهلك وضمان سلامة الغذاء ومنع الاحتكار من خلال وضع ضوابط لممارسة التجارة والتسعير وفرض الرقابة على جودة المواد والمنتجات مع تشديد العقوبات والغرامات على الاحتكار والبيع بدون فاتورة وعدم إعلان الأسعار والتلاعب بالوزن والمكاييل والبيع بأسعار زائدة والغش.

وفيما يلي نص المرسوم:

المرسوم التشريعي رقم 8 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

يرسم ما يلي:

الفصل الأول

التعريفات

المادة (1)

– يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي المعنى المبين بجانب كل منها:

الوزارة: وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

الوزير: وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

المديرية: مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظة.

المستهلك: الشخص الذي يشتري أو تُقدم إليه مواد أو سلع بأنواعها المختلفة، أو يستفيد من أي خدمة وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

المنتَج: كل مادة غذائية أو صناعية أو زراعية أو حرفية أو خدمية، بما في ذلك المواد الأولية المكونة للمادة المصنعة أو نصف المصنعة.

السلعة: كل منتج معد للعرض والاستعمال أو الاستهلاك الشخصي.

الخدمة: كل عمل أو نشاط يقدم مقابل أجر إلى المستهلك من قبل أي فعالية تجارية أو صناعية أو سياحية أو مهنية أو حرفية أو زراعية.

المواد أو السلع أو الخدمات الأساسية: المواد أو السلع أو الخدمات التي تلبي حاجة أساسية للمستهلكين، وتحدد بقرار من الوزير بعد إقرارها من اللجنة المختصة المشكلة برئاسة مجلس الوزراء.

المورّد أو البائع: الشخص الذي يقدم خدمة، أو ينتج سلعة أو يصنعها أو يستوردها أو يبيعها أو يؤجرها أو يعرضها أو يتداولها أو يوزعها أو يسوقها، وذلك بغية تقديمها للمستهلك أو التعامل معه أو التعاقد معه عليها بأي طريقة من الطرق، بما في ذلك الوسائل الالكترونية، ويشمل ذلك بائع الجملة أو نصف الجملة أو المفرق.

بطاقة البيان: مجموع البيانات والرموز الخطية والعلامات التجارية، وأي شيء تصويري أو وصفي سواء كان مكتوباً أم مطبوعاً أم منقوشاً أم معلناً أم ملحقاً أم ملصقاً أم متضمناً أم تابعاً أم مصاحباً لأية مادة أو منتج أو سلعة، بما فيها تاريخ الصلاحية مدوناً بخط واضح ومقروء.

الإعلان: كل عمل مقروء أو مسموع أو مرئي أو مرمّز، يهدف إلى ترويج أو تسويق مادة أو منتج أو سلعة أو خدمة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

الإعلان المضلل: الإعلان الذي يتم بأي وسيلة كانت، ويتضمن عرضاً أو بياناً أو ادعاءً كاذباً أو مصوغاً بعبارات من شأنها أن تؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى غش أو خداع المستهلك.

الترميز بالخطوط: خطوط تطبع على المادة أو المنتج أو السلعة للتعرف على المعلومات المتعلقة بها، كبلد المنشأ وهوية المصنّع وتصنيفها وصلاحيتها ورقم الطبخة وسعرها وغيرها.

المواصفات القياسية للغذاء: وثيقة تصدر عن الجهة العامة المعنية يحدد فيها، مجال تطبيقها ومتطلبات المادة وإرشادات وخصائص المادة الغذائية وطرق تحليلها وتخزينها وتعليبها وطرق أخذ العينات ومتطلبات بطاقة البيان والمصطلحات الفنية المتعلقة بالمواصفات القياسية الوطنية المتوافقة مع المعايير الدولية والشروط الفنية الصادرة عن الجهة العامة المعنية.

الغذاء الفاسد: كل غذاء غير صالح للاستهلاك بحسب ما أعدّ له ابتداءً، أو حدث فيه تغيير فيزيائي أو كيميائي أو تلوث جرثومي أو حيوي أو انتهت مدة صلاحيته، أو كان ناتجاً عن حيوان نافق.

سلامة الغذاء: ضمان عدم تسبب الغذاء بأي ضرر بالصحة عند تناوله أو استهلاكه وفقاً لما أعد له.

الاحتكار: قيام شخص أو أكثر بإحداث تأثير سلبي في تموين السوق، على نحو يضر بمبدأ المنافسة أو يؤدي إلى زيادة السعر أو الإخلال بحقوق المستهلك.

المواد مجهولة المصدر: المواد أو المنتجات أو السلع التي لا تحمل أي بيانات تدل على منشئها أو مصدرها، ولا يُصرّح حائزها أو بائعها عن وجودها بالتداول التجاري أو الصناعي أو الزراعي بشكل قانوني، ولا يدخل في شمول هذا التعريف المواد التي جرى العرف على إنتاجها محلياً والتي تحدد بقرار من الوزير.

العيب: كل ما من شأنه أن ينقص أو يخل في المواصفات أو الشروط أو المعايير أو المقاييس الواجب توفرها في المادة أو المنتج أو السلعة أو الخدمة حسب الحال، على نحو يجعلها غير صالحة للاستعمال أو الاستفادة منها وفق ما أعدت له.

المخبر: المخبر المركزي في الوزارة، والمخابر الفرعية في مديرياتها والجهات المرتبطة بها.

المخبر المعتمد: أي مخبر معتمد من الوزارة أو من أي جهة اعتماد وطنية أو دولية مختصة.

المحلل: الشخص الذي يقوم بعملية التحليل المخبري بكافة مراحلها، أو بعملية الإشراف المباشر عليها.

الفني: الشخص الذي يملك الخبرة الكافية في مجال المواصفات الفنية أو المكاييل أو الجودة أو المخابر المتنقلة أو صيانة الأجهزة ويعمل في إحداها.

الخبير المعتمد: كل شخص يملك المعرفة والدراية العلمية والعملية التخصصية والمعتمد من الوزارة.

الجمعية: جمعية حماية المستهلك.

البطاقة الالكترونية: أداة تصدرها الجهة العامة المعنية تمنح صاحبها حق الحصول على الخدمات أو المواد أو السلع المدعوم سعرها من الدولة.

السجن المؤقت: عقوبة جنائية الوصف، تطبق عليها أحكام عقوبة الاعتقال المؤقت المنصوص عليها في قانون العقوبات.

الفصل الثاني

الأهداف والحقوق والالتزامات

المادة (2)

– يهدف هذا المرسوم التشريعي إلى حماية حقوق المستهلك، وضمان سلامة الغذاء، ومنع الاحتكار، وممارسة النشاط الاقتصادي للجميع، بما يكفل حقوق المستهلك، وذلك من خلال العمل على تحقيق الآتي:

‌أ- تلبية احتياجات المستهلك من المواد والمنتجات والسلع والخدمات المختلفة.

‌ب- رقابة جودة وسلامة الغذاء والمواد والمنتجات والسلع والخدمات المقدمة للمستهلك وعدم التلاعب بأسعارها.

‌ج- تعريف المستهلك بحقوقه.

‌د- تعزيز ثقافة الشكوى والمسؤولية المجتمعية لدى المستهلك.

‌ه- ضمان ممارسة المستهلك لحقوقه في الاختيار الأنسب للسلعة والخدمة المتاحة في الأسواق.

المادة (3)

يضمن هذا المرسوم التشريعي حقوق المستهلك، وعلى وجه الخصوص الحقوق الآتية:

‌أ- الحصول على المادة أو المنتج أو السلعة أو الخدمة وفقاً للغرض المعدّ له.

‌ب- الصحة والسلامة عند استعماله أو استهلاكه للمواد والمنتجات والسلع والخدمات المقدمة إليه، بالشكل الطبيعي والطريقة المحددة.

‌ج- معرفة السعر وجميع المعلومات والبيانات الصحيحة عن المواد أو المنتجات أو السلع أو الخدمات، التي يشتريها أو تقدم إليه بهدف استعمالها أو استهلاكها.

‌د- حرية اختيار المواد أو المنتجات أو السلع أو الخدمات التي تتوفر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات والسعر المحدد لها.

‌ه- الحصول على فاتورة تثبت حصوله على المادة أو المنتج أو السلعة أو الخدمة متضمنة النوع وتاريخ التعامل والثمن المدفوع.

‌و- التعامل اللائق واحترام العادات والتقاليد المجتمعية.

‌ز- تقديم الشكوى عن المخالفات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.

المادة (4)

أ- للمستهلك ولمرة واحدة الحق في استبدال المادة أو المنتج أو السلعة بأخرى من ذات الصنف أو بذات القيمة دون تحمل أي نفقات وذلك خلال ثلاثة أيام من تسلمها، ودون الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل.

‌ب- للمستهلك الحق في إعادة المادة أو المنتج أو السلعة واسترداد ثمنها دون تحمل أي نفقات، إذا تبين وجود عيب فيها أو تعذر استبدالها بأخرى من ذات الصنف أو القيمة.

‌ج- لا يحق للمستهلك الاستبدال في الحالات الآتية:

1- إذا كانت طبيعة المادة أو المنتج أو السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها، تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها عند تسليم المبيع.

2- إذا كانت المادة أو المنتج أو السلعة استهلاكية، وقابلة للتلف السريع.

3- إذا لم تكن المادة أو المنتج أو السلعة بذات الحالة التي كانت عليها وقت تسليم المبيع لسبب يعود إلى المستهلك.

4- إذا كانت المادة أو المنتج أو السلعة تُصنع بناء على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت مطابقة لهذه المواصفات.

5- الكتب والصحف والمجلات والبرامج الالكترونية.

‌د- يجوز بقرار من الوزير إضافة حالات أخرى إلى الحالات المنصوص عليها في الفقرة /ج/ من هذه المادة.

المادة (5)

يلتزم بائع المفرق، بوضع بيان يتضمن حق المستهلك في الاستبدال والإعادة في مكان ظاهر داخل أماكن بيع المواد أو المنتجات أو السلع.

المادة (6)

أ- يلتزم المورد خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ اكتشافه أو علمه بوجود عيب في المادة أو المنتج أو السلعة، أن يبلغ المديرية بهذا العيب وبأضراره المحتملة.

‌ب- يلتزم المورد أن يبلغ المديرية بالعيب فور اكتشافه أو علمه به، إذا كان من شأنه الإضرار بصحة المستهلك أو سلامته، وأن يعلن توقفه عن إنتاج المنتج أو التعامل به.

المادة (7)

يلتزم بائع نصف الجملة والمفرق ومقدم الخدمة بالإعلان عن أسعار المواد أو المنتجات أو السلع أو الخدمات، بشكل واضح ومقروء ضمن أماكن بيعها أو تقديمها.

المادة (8)

يلتزم المورد بعدم حيازة أو بيع أي من المواد مجهولة المصدر أو الفاسدة.

المادة (9)

يلتزم المورد بالتقيد بالتعليمات والقرارات الصادرة عن الوزارة استناداً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة (10)

يقع باطلا ً كل شرط من شأنه الإعفاء أو الانتقاص من التزامات المورّد المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.

الفصل الثالث

الصلاحيات

المادة (11)

تتولى الوزارة في سبيل تحقيق أهداف هذا المرسوم التشريعي الصلاحيات الآتية:

‌أ- اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الاحتكار، والتلاعب بأسعار المواد والمنتجات والسلع والخدمات ومواصفاتها.

‌ب- تحديد السعر متضمناً الحد الأقصى للربح محسوباً على أساس التكلفة الحقيقية، دون المساس بحق المورد في تخفيض السعر بما يحقق مصلحة المستهلك.

‌ج- إلزام المستورد بتقديم البيانات الجمركية، وجميع الوثائق التي تطلبها الوزارة لتسعير مستورداتهم.

‌د- إلزام المستورد والمنتج وبائع الجملة بتقديم تصريح عن المواد والسلع الأساسية التي يحوزها أو يتاجر بها إلى الوزارة أو مديرياتها، وتعفى هذه التصاريح من رسم الطابع.

‌ه- الرقابة على التقيد بالإعلان عن الأسعار وبدل الخدمات المقدمة وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي، وعلى التقيد بالقواعد الاقتصادية المتعلقة بالمنافسة المشروعة، بما يؤمن حرية الاختيار للمستهلك.

المادة (12)

أ-خلافاً لأي نص نافذ، تشكل بقرار من الوزير لجان لتحديد الأسعار في كل محافظة على النحو الآتي:

عضو المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة المختص رئيساً

مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عضواً ونائباً للرئيس

ممثل عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي عضواً

ممثل عن غرف التجارة أو الصناعة أو الزراعة أو السياحة أو اتحاد الفلاحين أو اتحاد الحرفيين حسب الحال عضواً

رئيس دائرة الأسعار بالمديرية عضواً ومقرراً

‌ب- تختص اللجنة بالآتي:

1- تحديد أسعار المواد والمنتجات والسلع والخدمات المحلية.

2- تحديد بدل أداء الخدمات التي لها تأثير على أسعار المواد والسلع والخدمات.

3- تحديد أسعار وبدل أداء الخدمات في الفنادق والمطاعم والمقاهي والملاهي والمنتزهات، وجميع المحلات التي تقدم الطعام والشراب غير المؤهلة أو المصنفة سياحيا ً.

‌ج- تتقيد اللجان بتعليمات الوزارة حول الأسس التي يجب أن يجري تحديد الأسعار وبدل الخدمات وفقاً لها، على أن يتم التنسيق مع وزارة السياحة فيما يتعلق بتنفيذ أحكام البند (3) من الفقرة (ب) من هذه المادة.

‌د- تستعين اللجنة بمن تراه مناسباً من الجهات العامة المعنية وفق طبيعة المواد أو المنتجات أو السلع أو الخدمات لإنجاز مهامها.

المادة (13)

– باستثناء المواد والمنتجات والسلع التي تتطلب تسعيرة يومية، تسري الأسعار المحددة من قبل اللجان لمدة خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانها ضمن المحافظة، ويكون إعلان الجداول من خلال لصقها في الأسواق والمديرية، وبأي وسيلة أخرى تكون كفيلة بإعلامها للمورد والمستهلك، وتصبح الجداول المعلنة على النحو المذكور ملزِمة لكل من يتاجر بالمواد والمنتجات والسلع المحددة الأسعار طيلة مدة نفاذها.

المادة (14)

أ- تشكل بقرار من الوزير لجنة تسعير مركزية بالوزارة على النحو الآتي:

مدير مديرية شؤون الأسعار بالوزارة رئيساً

معاون مدير مديرية حماية المستهلك بالوزارة عضواً

ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية عضواً

ممثل عن مصرف سورية المركزي عضواً

ممثل عن مديرية الجمارك العامة عضواً

ممثل عن اتحاد غرف التجارة عضواً

ممثل عن اتحاد غرف الصناعة عضواً

ممثل عن اتحاد غرف الزراعة عضواً

رئيس الدائرة المختص بمديرية شؤون الأسعار بالوزارة عضواً ومقرراً

‌ب- تتولى اللجنة تسعير المواد أو السلع أو الخدمات الأساسية.

‌ج- تستعين اللجنة بمن تراه مناسباً لإنجاز مهامها.

المادة (15)

أ- تشكل بقرار من الوزير لجنة على النحو الآتي:

معاون الوزير المختص رئيساً

مدير مديرية حماية المستهلك بالوزارة عضواً

ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية عضواً

ممثل عن مديرية الجمارك العامة عضواً

ممثل عن اتحاد غرف التجارة أو الصناعة أو الزراعة حسب الحال عضواً

‌ب- تتولى اللجنة البت في الاعتراضات المقدمة على القرارات الصادرة عن لجنة التسعير المركزية، ولجان تحديد الأسعار في كل محافظة.

‌ج- يعد اجتماع اللجنة قانونياً بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة.

‌د- تتخذ اللجنة قراراتها بأكثرية الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس.

‌ه- تبت اللجنة بالاعتراض خلال (72) اثنتين وسبعين ساعة من تاريخ تقديمه، ويبقى العمل سارياً بالسعر المحدد إلى حين البت بالاعتراض، ما لم تكن السلعة مستوردة فعندئذ يوقف البيع إلى حين البت بالاعتراض.

الفصل الرابع

أحكام البيع والتخزين والجودة

المادة (16)

يحظر على المورّد القيام بالآتي:

‌أ- رفض طلبات البيع أو تقديم الخدمات التي يمكنه تلبيتها.

‌ب- إغلاق المنشأة أو المحل المعد لبيع المواد أو المنتجات أو السلع أو تقديم الخدمات التي يتم تحديدها بقرار من الوزير، وذلك دون عذر مشروع.

‌ج- إخفاء أو حجب المواد أو المنتجات أو السلع عن التداول.

المادة (17)

يحظر على كل مورّد أن يحوز مباشرة أو بالواسطة المواد أو المنتجات أو السلع، التي لا تدخل في نطاق تجارته أو مهنته الاعتيادية إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم.

المادة (18)

‌أ- يحظر على المنتجين وبائعي الجملة الذين يصنعون أو يتاجرون بالمواد أو السلع الأساسية أو الذين يقدمون خدمات أساسية، ترك أعمالهم أو الامتناع عن ممارستها على الوجه المعتاد، إلا بعد موافقة الوزير أو من يفوضه بذلك.

‌ب- تمنح الموافقة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لكل من يُثبت أنه لا يستطيع الاستمرار في العمل، إما لعجز شخصي أو لخسارة تعوقه عن الاستمرار في عمله، أو لأي عذر آخر تقبله الوزارة.

‌ج- يتم البت بطلب الموافقة بقرار معلل خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه، فإذا انقضت المدة دون أن يصدر القرار عُدّ ذلك قبولاً.

المادة (19)

أ- على المستورد الاحتفاظ ببيانات استيراد المواد أو المنتجات أو السلع التي يتعامل بها.

‌ب- على بائع الجملة ونصف الجملة والمفرق، الاحتفاظ بفواتير شرائه للمواد أو المنتجات أو السلع.

‌ج- على المورّد تنظيم فواتير مبيعاته سواء كان البيع نقداً أو تقسيطاً أو آجلاً أو إرسالية للبيع بالأمانة، على نسختين على الأقل وباللغة العربية، وتعطى نسخة للمشتري، ويحتفظ بنسخة لإبرازها عند الطلب، ويجوز تنظيم نسخة أخرى بلغة أجنبية حسبما تحدده الوزارة.

المادة (20)

تعد الفاتورة التي يحصل عليها تاجر الجملة ونصف الجملة والمفرق لمشترياته سنداً لإثبات قانونية حيازته لها.

المادة (21)

يعفى من إبراز الفاتورة كل من:

‌أ- الفلاح أو المزارع فيما يخص منتجاته، كما يعفى من إعطاء الفاتورة عند بيعها.

‌ب- المنتِج عند قيامه بعرض إنتاجه للبيع في صالات البيع التابعة له والمخصصة لإنتاجه فقط، والتي تحمل ذات العلامة التجارية، ويكتفى ببيان إرسالية موضح فيها الكميات المرسلة ونوعها ومواصفاتها وسعرها النهائي تثبت صحة ذلك، ويجب عليه منح الفاتورة في حال قيامه بالبيع للمستهلك.

‌ج- المستورد الذي تنطبق عليه ذات الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة، ويكتفى عندئذ بالبيان الجمركي والوثائق الأخرى لإجازة الاستيراد، ويجب عليه منح الفاتورة في حال قيامه بالبيع للمستهلك.

المادة (22)

يُحدد شكل ومضمون وآلية تنظيم الفاتورة في التعليمات التنفيذية.

المادة (23)

على كل مُنتج أو مُستورد أو صاحب معمل أو ناقل أو بائع مواد أو منتجات أو سلع أو قائم بالعمل أو حائز، أن يسلم عينة من نموذجين متطابقين، أو نموذج واحد من المواد سريعة التلف، من المادة المشتبه بها إلى العاملين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي، وفي حال رفضه يحق لهؤلاء العاملين أخذها دون موافقته، ويكون أخذ العينات وفق التعليمات التي تصدر عن الوزارة.

المادة (24)

يُنظم فور أخذ العينات محضر من أربع نسخ يتضمن البيانات الآتية:

‌أ- التاريخ والساعة.

‌ب- أسماء العاملين المنظّمين لمحضر ضبط العينة ونسبتهم وصفتهم.

‌ج- المكان الذي جرى فيه أخذ العينة وتنظيم محضر الضبط.

‌د- اسم ونسبة ومهنة ومحل إقامة أو سكن الشخص الذي جرى عنده أخذ العينات، إذا تمّ أخذ العينات أثناء نقل الأشياء فيُذكر اسم ومحل إقامة الأشخاص المذكورين في أوراق الشحن أو البوالص بصفتهم مرسلين أو مرسلاً إليهم.

‌ه- سبب الاشتباه وخلاصة وجيزة عن الظروف التي جرى فيها أخذ العينة، وذكر كمية المواد أو المنتجات أو السلع التي أُخذت منها العينات وكامل مضمون بطاقة البيان، من حيث العلامة التجارية واللصاقات الموضوعة على الغلافات والأوعية وجميع المعلومات المفيدة لإثبات صحة العينات المأخوذة، وهويتها والاسم الذي كانت عليه عند عرضها للبيع أو حيازتها.

‌و- طريقة ومكان تخزين أو عرض المادة أو المنتج أو السلعة المشتبه بها.

المادة (25)

‌أ- على منظمي محضر ضبط العينة أن يُطلعوا صاحب المواد أو المنتجات أو السلع أو حائزها أو ناقلها على صفتهم الرسمية قبل البدء بتنظيمه.

‌ب- تسلم نسخة عن المحضر إلى من نُظّم بحقه بعد توقيعه من قبل منظمي الضبط، ومن قبل المعني به، وفي حال الامتناع عن التوقيع يشار إلى ذلك في متن الضبط.

‌ج- تُدمغ العينة بخاتم خاص من الرصاص أو الشمع الأحمر، ويوضع عليها بطاقة تعريفية معتمدة، ولا ينزع الخاتم إلا في المخبر أو المخبر المعتمد، أو أمام أحد الخبراء لمعتمدين من الوزارة أو الوزارة المختصة وذلك في حال عدم وجود مخبر معتمد.

‌د- تؤخذ العينة في ظروف صحية وسليمة تُراعى فيها الشروط الواجب اتباعها لحفظها من التأثر بالظروف الجوية والعوامل الأخرى التي يمكن أن تؤثر عليها، وتحفظ ضمن الشروط المناسبة لحين إرسالها للمخبر على أن يتم إعلام المخبر في حال تعرض العينة لأي طارئ أو لأي خلل بالشروط المطلوبة لحفظها.

‌ه- تُحال محاضر الضبوط المنظمة مع العينة إلى المديرية وتُسجل في سجل سري خاص معد لهذه الغاية، ويقيد تاريخ ورودها والرقم السري على البطاقة التعريفية المرفقة بالعينة، ويُرسل نموذج واحد من العينة المطلوب تحليلها إلى المخبر أو المخبر المعتمد أو الخبير المعتمد، خلال مدة أقصاها ثمان وأربعون ساعة من وقت وتاريخ سحب العينة، ليتم التحقق من مطابقتها للمواصفات والقرارات النافذة، ويُحتفظ بالنموذج الثاني في مكان مخصص لذلك وفق شروط التخزين الخاصة بالعينة والمدونة على بطاقة بيانها وتكون طريقة حفظ النماذج الثانية بإشراف المديرية المعنية.

المادة (26)

– ‌أ- تُحدّد بقرار من الوزير المخابر المعتمدة لاختبار أو تحليل عينات المواد والمنتجات والسلع الموضوعة في الاستهلاك المحلي أو المنتجة أو المستوردة، والمهل اللازمة لبيان نتائج الاختبار والتحليل وأجور التحليل أو الاختبار أو المعايرة أو بدل الخدمات العلمية لدى المخابر المعتمدة.

‌ب- إذا نفى تقرير الخبرة مخالفة العينة للمواصفات القياسية المعتمدة، تُبلّغ المديرية المعنية التي سحبت العينة على الفور صاحب العلاقة بذلك، وتُعيد إليه النموذج الثاني من العينة لقاء استردادها لنسخة ضبط العينة خلال مدة ستين يوماً من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

‌ج- إذا خلص تقرير الخبرة أو شهادة التحليل بوجود مخالفة يتم إبلاغ صاحب العلاقة، الذي يكون له حق الاعتراض خلال ثمانية أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ التبليغ أمام المديرية التي ضبطت المخالفة، أو أمام المديرية التي يمارس صاحب العلاقة نشاطه التجاري فيها، والتي تقوم بدورها بإحالة الاعتراض للمديرية المعنية بشكل فوري لاستكمال الملف لإرساله للوزارة لعرضه على اللجنة المشكلة في الوزارة من قبل الوزير لهذه الغاية.

‌د- في حال قبول الاعتراض يتم إعادة التحليل للنموذج الثاني للعينة وفق المواصفة القياسية النافذة على نفقة المعترض لدى أحد المخابر المعتمدة، وتعد نتيجة التحليل لهذه العينة نهائية، أما في حالة الرفض فيجب أن يكون القرار معللاً، ويتم إحالة الضبط ومرفقاته إلى القضاء المختص.

‌ه- تُعد تقارير المخابر نهائية بالنسبة للمواد أو المنتجات أو السلع سريعة التلف التي تحدد بقرار من الوزير، وغير قابلة لإعادة الاختبار أو التحليل.


شاركنا تعليقك
×
إعلانات
شخصية من بلدي
الصورة بتحكي
إعلان عقاري
رجال أعمال